بإباقه) ، لقدومه على النقص (١) ، أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا ، ويشترط في بيعه (٢) ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقد وغير ذلك ، سوى القدرة على تسليمه ، فلو ظهر تلفه حين البيع ، أو استحقاقه لغير البائع ، أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأولين (٣) ، وتخير المشتري في الأخير (٤) على الظاهر (٥).
(ولو قدر المشتري على تحصيله) دون البائع (فالأقرب عدم اشتراط الضميمة) (٦) في صحة البيع ، لحصول الشرط وهو القدرة على تسلّمه. ووجه الاشتراط (٧) صدق الإباق معه (٨) الموجب للضميمة بالنص (٩). وكون الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم.
ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله (١٠) بيد المشتري بغير مانع وهي (١١) موجودة (١٢) ، والموجبة (١٣) للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة ،
______________________________________________________
(١) ومع علمه بالحال فلا خيار له.
(٢) أي بيع الآبق.
(٣) وهما ظهور تلفه حين البيع واستحقاقه لغير البائع ، هذا إذا باعه عن نفسه في الثاني ، وإلا فهو عقد فضولي متوقف على إجازة المالك.
(٤) فيما لو ظهر مخالفا للوصف.
(٥) لدخوله في البيع فلا بد من تقسيط الثمن على أجزائه مع إثبات الفسخ للمشتري لمخالفة الوصف ، مع احتمال إلحاقه بتعذره فيصح بيعه مع الضميمة من دون إثبات الخيار وهو احتمال ضعيف.
(٦) لأن المدار في القدرة على التسليم هو تسلم المشتري فلو كان المشتري قادرا أو كانت العين في يده لكفى.
(٧) أي اشتراط الضميمة لو كان المشتري قادرا على تحصيله دون البائع.
(٨) مع القدرة على التسلم.
(٩) وهو صحيح رفاعة وموثق سماعة المتقدمان.
(١٠) أي حصول المبيع.
(١١) أي الغاية المقصودة.
(١٢) أي موجودة في المقام بحسب الفرض.
(١٣) أي والغاية الموجبة.