الأقوى ، وتبقى تابعة له (١) ما دامت الآثار ، فإذا زالت رجعت إلى أصلها ، والمراد منها المحياة وقت الفتح ، أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها (٢) كغيرها من الأملاك.
(والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة) (٣) أي دورها (زادها الله شرفا ، لنقل
______________________________________________________
(١) أي وتبقى الأرض تابعة للبناء والشجر.
(٢) كما تقدم في بابي الخمس والجهاد.
(٣) منع الشيخ في الخلاف والمبسوط من بيع بيوت مكة وإجارتها ، وتبعه عليه العلامة في التذكرة وولده في الإيضاح والشهيد في الدروس واللمعة ، بل عن فخر المحققين نسبته إلى كثير لخبر عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها) (١) ، بل لأن ومكة مسجد لقوله تعالى : (سُبْحٰانَ الَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) (٢) والمفروض أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أسري به من بيت خديجة أو من شعب أبي طالب أو في دار أم هاني ، وعلى كل فتدل الآية مع الضميمة المذكورة أن مكة بجميع دورها مسجد ، وقد ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على المنع.
وفيه : أما الإجماع فغير مسموع مع ذهاب الكثير إلى الجواز ، وأما الآية فتسميته مكة مسجدا من باب المجاز للحرمة والشرف والمجاورة مع ضميمة ما ورد من بيع عقيل رباع أبي طالب ، بل وبيع جملة من الصحابة منازلهم (٣) ، ومما يدل على كون إطلاق المسجدية على مكة من باب المجاز قوله تعالى : (لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ) (٤) حيث أضاف الديار إليهم ، وهو كاشف عن تملكهم لها فلا بد من إجراء قاعدة تسلط الناس على أموالهم.
وأما الخبر فهو من طرق العامة ولا جابر له لعدم عمل المشهور به فضلا عن معارضته لما تقدم فلا بد من رده.
نعم صرح البعض بأن مكة من الأرض المفتوحة عنوة ويشهد له تسمية أهلها بالطلقاء كما هو المشهور في كتب السير والتواريخ ، وعن البعض أن هذا مخصوص لأعاليها ، وعلى كل فإذا ثبت فتحها عنوة فلا خصوصية لمكة من هذه الجهة بل يجري البحث ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٤.
(٢) سورة الإسراء ، الآية : ١.
(٣) الإمتاع والإسماع للمقريزي ج ١ ص ٣٨١.
(٤) سورة الحشر ، الآية : ٨.