من الربا ، (وبيع الأكفان) ، لأنه يتمنى كثرة الموت والوباء ، (والرقيق) لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «شر الناس من باع الناس» (١) ، (واحتكار الطعام) (٢) وهو حبسه بتوقع زيادة السعر. والأقوى تحريمه مع استغنائه عنه ، وحاجة الناس إليه ، وهو اختياره في الدروس ، وقد قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون» (٣) ، وسيأتي الكلام في بقية أحكامه ، (والذباحة) لإفضائها إلى قسوة القلب ، وسلب الرحمة ، وإنما تكره (٤) إذا اتخذها حرفة وصنعة (٥) ، لا مجرد فعلها ، كما لو احتاج إلى صرف دينار ، أو بيع كفن ، أو ذبح شاة ، ونحو ذلك ، والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه ، (والنساجة) (٦) والمراد بها ما يعم الحياكة ، والأخبار متضافرة
______________________________________________________
ـ قرة عين لك في حياتك ، وخلف صدق بعدك ، قلت : جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال عليهالسلام : إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت ، لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا تسلمه بيّاع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان ، ولا تسلمه بيّاع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلمه نخاسا ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : شر الناس من باع الناس (١).
(١) كما في خبر إسحاق المتقدم.
(٢) ما تقدم كراهة بيع الطعام لأنه مفضي إلى الاحتكار ، وأما الاحتكار فسيأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى.
(٣) كما في خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (٢).
(٤) هذه المذكورات.
(٥) وهو الظاهر من الخبر حيث النهي عن التسليم إلى الصراف والجزار وبائع الأكفان والطعام والرقيق.
(٦) للأخبار.
منها : خبر أبي إسماعيل الصيقل الرازي (دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ومعي ثوبان فقال لي : يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة ، وليس يجيئني مثل هذين ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٣.