(والأجرة على الأذان والإقامة) على أشهر القولين (١) ، ولا بأس بالرزق من بيت المال ، والفرق بينهما (٢) أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل ، والعوض ، والمدة ، والصيغة الخاصة ، والرزق منوط بنظر الحاكم ، ولا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معيّن ، ومن أهل البلد والمحلة ، وبيت المال ، ولا يلحق بها (٣) أخذ ما أعدّ للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد ، وإن كان مقدرا وباعثا على الأذان. نعم
______________________________________________________
(١) بل هو المشهور كما قيل لما تقدم من حرمة أخذ الأجرة على المستحب العبادي ولخصوص أخبار.
منها : خبر زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهالسلام (أنه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين والله إني أحبك لله ، فقال له : لكني أبغضك لله ، قال : ولم؟ قال : لأنك تبغي في الأذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ، وسمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة) (١) ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام (آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على آذانه أجرا) (٢) ، وخبر العلاء بن سيابة عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة أجرا ، ولا تقبل شهادته) (٣) ، وصحيح حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام في خبر (ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر ، ورأيت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله مجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق إلى ـ أن قال ـ فكن على حذر واطلب إلى الله النجاة ، واعلم أن الناس في سخط الله عزوجل وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقبا) (٤) ، وخبر الدعائم عن أمير المؤمنين عليهالسلام (من السحت أجر المؤذن ، يعني إذا استأجره القوم يؤذن لهم ، وقال : لا بأس بأن يجري عليه من بيت المال) (٥) ، ومنها تعرف ضعف ما ذهب إليه جماعة من الكراهة منهم علم الهدى والكاشاني ونقل عن الشهيد في الذكرى.
(٢) بين الأجرة والرزق ، وقد تقدم من تفصيله في باب القضاء.
(٣) أي بالأجرة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ٦.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢.