.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الأول : حرمة
أخذه الأجرة على الواجب وهذا هو المشهور.
الثاني : ما حكاه
الطباطبائي في مصابيحه عن فخر المحققين من التفصيل بين التعبدي فلا يجوز وبين
التوصلي فيجوز.
الثالث : ما حكاه
الشيخ الأعظم في مكاسبه عن فخر المحققين من التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز
وبين غيره فلا يجوز.
الرابع : ما عن
الرياض من الجواز في الواجب الكفائي التوصلي الذي به ينتظم المعاش ، وبين المنع في
غيره.
الخامس : ما عن
مفتاح الكرامة من التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه هو الدين فلا يجوز ، وبين ما
كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز.
السادس : ما ذهب
إليه الشيخ الأعظم في مكاسبه من التفصيل بين العيني التعييني التعبدي فلا يجوز وبين
الكفائي التوصلي والتخييري التوصلي فيجوز ، وفي التخييري التعبدي التردد.
السابع : ما نسب
للسيد المرتضى وقد تقدم ما فيه.
الثامن : ما عن
جماعة من متأخري المتأخرين من الجواز مطلقا.
والبحث تارة في
العبادية وأخرى في الوجوبية ، اللذان هما المانع المتوهم لعدم جواز أخذ الأجرة على
الواجبات.
أما في العبادية
فلا يصح أخذ الأجرة على العبادي ، لأن أخذ الأجرة عليه ينافي القربة والإخلاص ،
فالإتيان به بداعي التقرب المترتب على داعي أخذ الأجرة ينافي الإخلاص كما هو واضح
، ودعوى أن أخذ الأجرة لا ينافي الإخلاص بل يؤكده لأنه في طوله لا في عرضه ممنوعة
إذ يشترط في الإخلاص رجوع النية إلى الله تعالى.
ودعوى أن التقرب
بداعي طلب الولد أو سعة الرزق لا ينافي الإخلاص فكذا موردنا ففيها أن التقرب بداعي
طلب الولد من الله لا ينافي الإخلاص لأنه راجع إلى الله لأنه راجع إلى طلب مصلحة
دنيوية من الله جل وعلا ، بخلاف التقرب بداعي الأجرة من شخص فإنه ليس براجع إلى
الله فلذا نافى الإخلاص.
وعليه فلا يصح أخذ
الأجرة على الواجب العبادي بل والمستحب العبادي أيضا بناء على عمومية الدليل.
وأما البحث في
الوجوبية فقد استدل الشيخ بأن عمل الحر وإن كان مالا في نفسه لكنه إذا وجب سقط
احترامه لأن الوجوب عليه رافع لاختياره ولتسلطه على الترك فهو مقهور ـ