والخلخال ، والثياب المختصة بها عادة. ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع ، ومنه (١) تزيينه بالذهب وإن قل ، والحرير إلا ما استثنى (٢) ، وكلبس المرأة ما يختص بالرجل ، كالمنطقة والعمامة.
(والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم) (٣) وحملهم إلى المغتسل ، وإلى القبر ،
______________________________________________________
ـ سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) (١) وفي حديث آخر (اخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شيء) (٢) ، وبالإسناد والمتقدم عن علي عليهالسلام (كنت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالسا في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه ، فرد عليهالسلام ، ثم أكبّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الأرض يسترجع ثم قال : مثل هؤلاء في أمتي ، إنه لم يكن مثل هؤلاء في أمة إلا عذّبت قبل الساعة) (٣) ودعوى أن التشبه مخصوص بالتشبه بالطبيعة دون اللباس لخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ، وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا) (٤).
مردودة لأن التشبه أعم ويؤيده خبر سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام (في الرجل يجر ثيابه؟ قال : إني لأكره أن يتشبه بالنساء) (٥) والمرسل عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء ، وينهي المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها) (٦).
(١) ومن تزيين الرجل بما يحرم عليه.
(٢) حال الحرب وعند القمّل كما تقدم في أحكام لباس المصلي.
(٣) قال في المسالك (هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى ، وذهب المرتضى إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الولي بناء على اختصاص الوجوب به) والتأمل يعطي أن خلاف السيد ليس خلافا في الحكم بل في الموضوع لأنه يرى تجهيز الميت على غير الولي غير واجب فلذا جوّز له أخذ الأجرة ، ولم يجوّز أخذ الأجرة لغير الولي على تجهيز الميت وهو واجب عليه.
وعلى كل اختلفت كلمات الأصحاب في مسألة جواز أخذ الأجرة على الواجب على أقوال : ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨٧ الوسائل الباب ـ ما يكتسب به حديث ٢ و ٣ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم حديث ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الملابس حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الملابس حديث ٢.