شعرها ، ونحوه ، ومثله فعل المرأة له من غير ماشطة ، ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم.
(وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه) (١) كلبس الرجل السّوار ،
______________________________________________________
ـ إخفاء عيب موجود فيها.
وأما تزيين المرأة لنفسها أو بواسطة الماشطة فيما لو كان التزيين لنفسها أو لزوجها فلا حرمة فيه ، بل يستحب إذا كان لزوجها ففي خبر سعد الإسكاف (سئل أبو جعفر عليهالسلام عن القرامل التي تضعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها) (١).
(١) فهنا مسألتان :
الأولى : يحرم على الرجل لبس الحرير والذهب مطلقا سواء تزين بهما أو لا بلا خلاف للأخبار الكثير.
منها : خبر روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأمير المؤمنين عليهالسلام : لا تختم بالذهب ، فإنه زينتك في الآخرة) (٢) وخبر النميري عنه عليهالسلام (وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه) (٣)وخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب) (٤) ومرسل ابن بكير عنه عليهالسلام (لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب) (٥).
المسألة الثانية : يحرم على الرجل التزين بما يختص بالنساء وكذا العكس ، وما يختص بالنساء من قبيل السوار والخلخال والثياب المختصة بهن بحسب العادة ، وما يختص بالرجال المنطقة والعمامة وثيابهم المختصة بهم بحسب العادة ، وقد ذهب المقدس الأردبيلي إلى عدم الحرمة ، وذهب الشارح والفاضل الجواد في مفتاحه وجماعة إلى الحرمة لخبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث : لعن الله المحلّل والمحلّل له ـ إلى أن قال ـ والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) (٦) وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام (أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له : اخرج من مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يا لعنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم قال علي عليهالسلام : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ و ٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.