بالآلات المعدة له (١) ، حتى اللعب بالخاتم ، والجوز ، والبيض (١) ، ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب ، وإن وقع من غير المكلف ، فيجب رده على مالكه ، ولو قبضه غير مكلّف فالمخاطب برده الولي (٣) ، فإن جهل مالكه تصدّق به عنه ، ولو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم (٤) ولو بالصلح ، (والغش) (٥) بكسر
______________________________________________________
ـ الآية ، قال : أما الخمر فكل مسكر من الشراب ـ إلى أن قال ـ وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ـ إلى قال ـ وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام محرم) (١) ومن الواضح أن المراد من الشطرنج والنرد هنا نفس الآلة لا اللعب بها مع الرهن بدليل قوله فيما بعد (وكل قمار) وقوله (والانتفاع بشيء) ، ومثله صحيح معمر المتقدم.
فالمتحصل حرمة اللعب مع الرهن لأنه قمار وحرمة اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وغيرها لهذه الأخبار ، ولا خصوصية فيما ذكر إلّا لكونها آلة معدّة للقمار فيحرم اللعب بكل آلة معدّة للقمار ، ولو من دون الرهن هذا من جهة ومن جهة أخرى فالشطرنج أصله فارسي ولذا قال الإمام في خبر مسعدة المقدم (دعوا المجوسية) ، وقال في المنجد عن الشطرنج (لعبة مشهورة معرّب شترنگ بالفارسية ، أي ستة ألوان ، وذلك لأن له ستة أصناف من القطع التي يلعب بها فيه ، وهي الشاه والفرزان والفيل والفرس والرخ والبيدق).
وأما النرد فهو المسمى في عرفنا بالطاولة ، وما توهم أنه نفس الزهر ليس في محله ، قال في المنجد عن النرد : (لعبة وضعها أحد ملوك الفرس تعرفها العامة بلعب الطاولة) ، وصرح في مجمع البحرين بأن الذي وضعها هو : سابور بن أردشير بن بابك.
(١) ولو من دون الرهن.
(٢) مع الرهن.
(٣) لأنه هو المكلف.
(٤) لقاعدة الاشتغال.
(٥) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس منا من غشنا) (٢) وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم) (٣) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠٢ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨٦ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ و ٢.