وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد وتقييده بالدوام ، ولكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه (١) ، وفي الدروس أن الحبس على هذه القرب غير زيد يخرج عن الملك بالعقد ، ولم يذكر هو ولا غيره حكم ذلك لو قرنه بمدة ، ولا حكم غير المذكورات (٢) ، وبالجملة فكلامهم في هذا الباب غير منقح ، (ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا) بمعنى أنه غير لازم كالسكنى فتبطل بالموت ، ويجوز الرجوع فيه متى شاء (٣) ، ولو قرن فيه بمدة لزم فيها ، ورجع إلى ملكه بعدها.
واعلم أن جملة أقسام المسألة كالسكنى ، إما أن يكون على قربة كالمسجد ، أو على آدمي ، ثم إما أن يطلق ، أو يقرنه بمدة ، أو يصرح بالدوام. والمحبّس إما أن يكون عبدا ، أو فرسا ، أو غيرهما من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه. ففي الآدمي يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها ، وفي سبيل الله يمكن فرض العبد والفرس والبعير والبغل والحمار وغيرها ، وفي خدمة المسجد ونحوه يمكن فرض العبد والأمة والدابة إذا احتيج إليها في نقل الماء ونحوه ، وغيره من الأملاك ليستوفي منفعتها بالإجارة ، ويصرف على مصالحه ، وكلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور قاصر جدا فينبغي تأمله.
______________________________________________________
(١) من رجوع العين عند موت الحابس فيما لو كان الحبس على الآدمي.
(٢) أي غير العبد والفرس.
(٣) قبل موت الحابس.