على الوارث الوفاء من ماله (١) كغيرها من الديون ، هذا إذا كان قد آجرها (٢) لمصلحته ، أو لم يكن ناظرا ، فلو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة (٣) ، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق.
______________________________________________________
ـ ويرجع من المسمى بمثل تلك النسبة ، فلو كان قد آجره سنة بمائة مثلا ، ومات بعد انقضاء نصفها ، وفرض أن أجرة مثل النصف المتخلف تساوي الستين ، وأجرة مثل النصف الماضي تساوي ثلاثين ، رجع بثلثي المائة المسماة وهكذا) انتهى.
(١) من مال الوارث.
(٢) أي البطن الأول.
(٣) لإطلاق دليلها ، بعد كون البطن الأول لهم من الأجرة ما يوازي أجرتها في زمن حياتهم فقط.