الخامسة.(إذا آجر البطن الأول الوقف (١) ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية) ، لانتقال الحق إلى غيرهم ، وحقهم وإن كان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقيد بحياتهم ، لا مطلقا (٢) ، فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها ، حتى لو آجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الابتداء ، ولا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة ، وإنما أبيح في الممكن ، استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان ، ولأصالة البقاء.
وحيث تبطل في بعض المدة (فيرجع المستأجر على ورثة الآجر) (٣) بقسط المدة الباقية (٤) (إن كان قد قبض الأجرة ، وخلّف تركة) فلو لم يخلّف مالا ، لم يجب
______________________________________________________
(١) إذا آجر البطن الأول الوقف إلى مدة معينة ثم انقرضوا أجمع في أثنائها ، فإن قلنا إن الموت يبطل الإجارة في الملك المطلق فهنا أولى ، وإن لم نقل بذلك ، فهل يبطل هنا كما عن الخلاف والمبسوط والعلامة في التذكرة والتحرير والإرشاد والشهيدين والكركي وغيرهم بل لا أجد فيه خلافا كما في الجواهر ، لأن الوقف هنا تسبيل المنفعة على الموقوف عليه مدة حياته فلو تبين أنه قد آجره أكثر من ذلك بطل في الزائد لعدم ملكيته لهذه المنفعة بعد موته.
وقد تردد المحقق في الشرائع لإطلاق ما دل على صحة الإجارة ولزومها ، ثم استظهر البطلان ، ولكن لقطع دابر احتمال التردد نقول : إن البطن الثاني يتلقى الملك من الواقف بأصل الصيغة كالبطن الأول بخلاف الوارث فالمورث ما قبل الموت هو مالك مسلّط على ماله كيف شاء فلو آجر ماله مدة معينة ثم مات في أثنائها فالإجارة نافذة ولا يجوز للوارث الفسخ لأنه يرث ما كان ملكا للمالك حين موته ، وكان الملك مسلوب المنفعة لأنه مؤجر بحسب الفرض ، فلو كان البطن الثاني يتلقى الملك من الأول ، كان تصرف الأول فيه نافذا في حق الثاني وليس للثاني فسخه ، ولكن الثاني يتلقى الملك من المالك بأصل الصيغة وليس للأول إلا التصرف فيه حال حياته فقط فلذا كان للبطن الثاني الخيار بين الفسخ وبين الإجازة في الباقي كما هو المشهور بينهم ، ولكن قد عرفت أن الإجازة في العقد الفضولي في الوقف غير نافعة فالأقوى هو البطلان فقط بحيث إذا أراد البطن الثاني الإجارة فعليه تجديد العقد من رأس.
(٢) وإن ماتوا.
(٣) وهو البطن الأول.
(٤) قال في المسالك (والمراد بمقابلة المتخلف أن ينسب أجرة مثله إلى أجره مثل مجموع المدة ـ