وقيل : الأولان (١) صريحان أيضا بدون الضميمة ، ويضعف باشتراكهما بينه (٢) وبين غيره ، فلا يدل على الخاص بذاته (٣) فلا بد من انضمام قرينة تعينه. ولو قال جعلته وقفا (٤) ، أو صدقة مؤبدة محرمة كفى (٥) ، وفاقا للدروس ، لأنه كالصريح. ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا (٦) وديّن بنيته لو ادعاه (٧) ، أو ادعى غيره (٨) ، ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا (٩) ، ولا القربة (١٠).
أما الثاني (١١) فهو أصح الوجهين ، لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب.
______________________________________________________
(١) أي حبّست وسبّلت.
(٢) بين الوقف.
(٣) من دون قرينة.
(٤) ولم يقل : وقفته.
(٥) لصراحتهما في الوقف وإن كان فيهما خروج عن صيغ الوقف المنقولة.
(٦) أي في نفس الأمر.
(٧) أي ادعى الوقف من اللفظ المفتقر إلى القرينة.
(٨) لاحتمال إرادة غير الوقف منه بعد كونه ليس صريحا فيه ، بخلاف اللفظ الصريح في الوقف فإنه يحكم عليه بالوقفية من دون توقف لمعرفة نيته.
(٩) سواء كان الوقف على جهة عامة أو على من يمكن في حقه القبول.
(١٠) لأنه تكلم عن الايجاب فقط من دون اشتراطه بالقبول أو القربة.
(١١) أي القربة ، فعن المفيد وابن زهرة والحلي والعلامة في القواعد والتذكرة والارشاد اشتراط القربة ، بل عن الغنية والسرائر دعوى الاجماع عليه ، وهو ممنوع إذ أكثر عبارات الأصحاب خالية عنها ، وعل كل فقد استدل على الاشتراط بإطلاق لفظ الصدقة عليه في الكثير من النصوص (١) ، بل لم يذكر الوقف في النصوص الواردة في وقف أمير المؤمنين عليهالسلام وسيدة النساء صلوات الله عليها إلا بلفظ الصدقة بل وغيرهما من الأئمة عليهمالسلام (٢) ، ومن المعلوم اعتبار القربة في الصدقة خصوصا بعد هذين الصحيحين ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ١ و ٢ وغيرهما.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٣ و ٤ ، والباب ـ ١٠ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ١ و ٤ و ٥.