(بموت ، أو مرض ، أو سفر) ، وشبهه ، (وضابطه المشقة في حضوره) وإن لم يبلغ حد التعذر.
واعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع للأصل (١) ، وإنما ذلك فرض الحاكم ، نعم يعتبر تعيينه (٢) ، فلا تكفي أشهدنا عدلان ، ثم إن أشهداهما (٣) قالا : أشهدنا
______________________________________________________
ـ الاشتراط كاشف اللثام وجماعة من المتأخرين للأصل ، وفيه : إنه منقطع بخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته) (١).
ويتحقق التعذر بالموت والمرض والغيبة التي يشق معها الحضور من دون تقدير لها ، وعن بعض العامة تقدير مسافة القصر ، ومنهم من اعتبر تعذر الرجوع إلى منزله ليبيت فيه ، وقد عرفت الضابطة من خبر محمد بن مسلم وهي (لعلّة تمنعه).
(١) ليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ، ولا أن يعدلوهم بل لهم إطلاق الشهادة على شهادتهم عند الحاكم ثم الحاكم يبحث عن عدالة الأصل خلافا لبعض العامة كما في المسالك ، وخلافا للمفيد كما في الجواهر حيث نقل عنه أنه لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا ، وليس لهما مستند.
(٢) أي تعيين شاهد الأصل ، فيشترط في الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم كما هو واضح.
(٣) بأن قال شاهد الأصل لشاهدي الفرع : اشهدا على شهادتي أني اشهد على فلان بن فلان ، أو اشهدتكما على شهادتي أني أشهد ... ، وهو المسمى بالاسترعاء وهو التماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها.
وادنى منه ما لو سمع شاهدا الفرع شاهد الأصل يدلي بشهادته عند الحاكم فإنه يجوز لشاهدي الفرع تحمل شهادته ، وعن ابن الجنيد ، منع شهادة الفرع هنا لعدم الاسترعاء من شاهد الأصل ، وهو ليس في محله إذ الأخبار خالية عن كيفية التحمل فيرجع فيها إلى العرف ، والعرف حاكم بصدق الشهادة على الشهادة لو شهد شاهدا الفرع على الأصل بما سمعاه منه عند ادلائه بالشهادة لدى الحاكم.
وادنى منه ما لو سمع شاهدا الفرع قول الأصل عند غير الحاكم بأن قال : أشهد على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.