(على الشاهدين فما زاد) كالأربعة (١) في الزنا والنسوة (٢) (جاز) ، لحصول الغرض وهو ثبوت شهادة كل واحد (٣) بعدلين ، بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر (٤) فيثبت (٥) بشهادته مع آخر وفيما يقبل فيه شهادة النساء يجوز على كل امرأة أربع كالرجال (٦) وقيل لا يكون النساء فرعا ، لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل (٧) لا ما شهد به ، (ويشترط) في قبول شهادة الفرع (تعذر) (٨) حضور (شاهد الأصل)
______________________________________________________
ـ الزنا ، وشهود أربع نساء فيما تقبل شهادتهن فيه منفردات كفى شهادة اثنين على الجميع ، وعلى القول المخالف فيعتبر شهود أربعة على الشاهدين ويعتبر ثمانية شهود على الأربع من شهود الأصل ويعتبر ستة من شهود الفرع على الرجل والمرأتين من شهود الأصل.
(١) أي أربعة رجال.
(٢) أي أربع نساء فيما تقبل شهادتهن فيه منفردات.
(٣) من شهود الأصل.
(٤) أي لأصل آخر.
(٥) أي يثبت أحد الأصلين بشهادة الأصل الآخر مع شهادة آخر عليه.
(٦) كالرجال لأن البينة في النساء وأربع نسوة والبينة في الرجال شاهدان عدلان وعليه قد وقع بينهم الخلاف في جواز شهادة النساء فرعا في موضع تجوز شهادتهن فيه أصلا على قولين :
الأول : الجواز ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف محتجا بالاجماع والأخبار ، وابن الجنيد والعلامة في المختلف وقال الأخير : (إن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل ، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن تشهد أربع نسوة على ذلك الرجل قضية للتساوي) ، ولازمه جواز أن تشهد أربع نسوة على امرأة أو على أربع نساء فيما لو انفردت بها في مورد تقبل شهادتهن فيه منفردات.
الثاني : المنع ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس والعلامة في غير المختلف والمحقق في (الشرائع) وتردد في النافع وكذا العلامة في الارشاد ، ووجه المنع أن مورد قبول شهادة النساء هو الديون والأموال فيما لو شاركهن رجل ، وفيما يعسر على الرجال الاطلاع عليه فيما لو انفردن بالشهادة ، وشهادة الأصل هنا ليست مالا وليست مما يعسر الاطلاع عليه وهو الأقوى.
(٧) وهي ليست مالا ولا مما يعسر اطلاع الرجال عليه.
(٨) فلا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور الأصل على المشهور شهرة عظيمة ، والمخالف إما والد الصدوق كما عن جماعة وإما ابن الجنيد كما عن الدروس ، وقد قوّى عدم ـ