فلان أنه يشهد بكذا ، وإن سمعاهما يشهدان جازت شهادتهما ، عليهما ، وإن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى ، لأن العدل لا يتسامح بذلك بشرط ذكر الأصل للسبب ، وإلا فلا (١) ، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به (٢) ، وإنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة (ولا تقبل الشهادة الثالثة) على شاهد الفرع (فصاعدا) (٣).
(الفصل الرابع
في الرجوع) (٤) عن الشهادة (إذا رجعا) أي الشاهدان فيما يعتبر فيه
______________________________________________________
ـ فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا ، أو يذكر السبب مثل أن يقول : من ثمن عقار أو ثوب ، ويجوز لشاهدي الفرع الشهادة على الأصل بما سمعاه منه كما عن الشيخ في المبسوط وجماعة لصدق الشهادة على الشهادة.
وعن المحقق والفاضل التردد في ذلك لاحتمال أن يكون قد صدر من الأصل وعد لا شهادة عند ذكر السبب ، ومع عدمه فلا يجوز الشهادة على الأصل إذ العادة التسامح في أمثاله في غير مجلس الحاكم ، ووافقهم الشارح في الأخير. وفيه : إن العدالة تمنع المسامحة إلى هذه الغاية.
(١) وإن لم يذكر السبب بأن قال الأصل : اشهد أنه لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا.
(٢) وفيه : إنه شهادة منه عرفا فيصح الشهادة عليها ، ولا يشترط في صدق الشهادة عرفا قيامها عند الحاكم.
(٣) بلا خلاف فيه لخبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام (أشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف؟ ويزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة) (١).
(٤) لو شهدا عند الحاكم ثم ماتا ، أو أحدهما أو جنا أو أغمي عليهما أو أحدهما حكم الحاكم بشهادتها بلا خلاف فيه لإطلاق دليل اعتبار الشهادة ، وكذلك لو شهدا ثم زكيا بعد عروض هذه الأمور عليهما من الموت ونحوه إذ التزكية اللاحقة كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة التي هي مستند الحكم. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٦.