السابق (١). ومثله (٢) ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما (٣) تحريم البهيمة وبيعها ، دون الحد ، (ويجب أن يشهد على كل واحد عدلان (٤) لتثبت شهادته بهما.
(ولو شهدا (٥) ...
______________________________________________________
(١) وهو ما لو كان حدا مختصا لله تعالى ، وعليه فلو قامت الشهادة على الشهادة باقراره بالزنا فلا يثبت الحد وتثبت بقية الأحكام.
(٢) أي ومثل الزنا المقرّ به والثابت بشهادة اثنين.
(٣) على شاهدي الاقرار.
(٤) لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام (أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل) (١) ومثله خبر غياث بن إبراهيم (٢) ، ولمرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليهالسلام (إذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد) (٣).
(٥) أي لو شهد عدلان على شخص بأنه شهد على أمر ، ثم نفس العدلان شهدا على شخص آخر بأنه شهد على نفس الأمر ، لتحققت الشهادة على الشهادة ، ولأن شهادة الشاهد الأصلي قد ثبتت بشهادة عدلين وهو المعتبر في الإثبات خلافا للمحكي عن الشافعي في أحد قوليه فاعتبر المغايرة في شهود كل فرع فيعتبر شهود أربعة على الشاهدين ، ومبنى الخلاف على أن الشهادة على الشهادة هل لإثبات الشهادة أو للنيابة عنها ، فعلى الأول الذي هو مذهب الأصحاب يكفي شهادة اثنين على شهادة الأصل وإن لم تتغاير شهود الفرع ، وعلى الثاني فلا بد من أربعة في شهود الفرع ليكون كل اثنين منهم بحكم الواحد من شهود الأصل.
والحق ما عليه الأصحاب من أن الشهادة على الشهادة إنما هي لإثبات شهادة الأصل ولذا لا يشترط تغاير شهود الفرع.
بل وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، إذ كونه شاهد أصل لا ينافي كونه مع ذلك الغير شاهد فرع ، وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم ، فلو كان شهود الأصل أربعة كشهود أربعة رجال عدول في ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢ و ٤ و ٥.