الحقوق (عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة) مع كونه حقا غير مالي (كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقرض ، وعقود المعاوضات ، وعيوب النساء) هذا وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالا رتّبها مشوشة (والولادة ، والاستهلال ، والوكالة والوصية بقسميها) وهما الوصية إليه وله.
(ولا يثبت في حق الله تعالى محضا كالزنا (١) واللواط والسحق ، أو مشتركا كالسرقة والقذف ، على خلاف) ، منشأه مراعاة الحقين ولم يرجح هنا شيئا ، وكذا في الدروس ، والوقوف على موضع اليقين (٢) أولى ، وهو اختيار الأكثر. فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما ليس بحدّ.
(ولو اشتمل الحق على الأمرين (٣) كالزنا (٤) (يثبت) بالشهادة على الشهادة (حق الناس خاصة ، فيثبت بالشهادة) على الشهادة (على إقراره بالزنا نشر الحرمة) لأنها من حقوق الآدميين (لا الحد) لأنه عقوبة لله تعالى ، وإنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة (٥) ليصير من أمثلة المبحث. أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك على خلاف (٦) ، لكنه (٧) من أحكام القسم
______________________________________________________
(١) أي كحد الزنا.
(٢) وهو غير الحد سواء كان مختصا أو مشتركا.
(٣) المراد بالحق هو سبب الحد ، والمراد بالأمرين حق الله وحق الناس.
(٤) أي نفس الزنا حيث مشتمل على الحد ومشتمل على نشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه ، أما الحد فقد عرفت عدم ثبوته بالشهادة على الشهادة ، أما بقية أحكامه فتثبت لإطلاق دليل اعتبار الشهادة على الشهادة ومثله السرقة ، والتفكيك بين المتلازمين في ظاهر الشريعة ليس بعزيز.
(٥) حيث أضاف الشارح لفظ (على الشهادة) لقول الماتن.
(٦) فذهب العلامة وولده في المختلف وشرح القواعد إلى عدم ثبوت الزنا بالشهادة على الاقرار مرة ، لأن أصل الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود فالاقرار به متوقف على أربعة شهود.
وذهب الشيخ وابن إدريس إلى الثبوت بهما كسائر الأقارير لإطلاق دليل اعتبار البينة ، وعلى الأول لا يثبت شيء وعلى الثاني يثبت الحد لو أقرّ ثلاث مرات مع هذا الاقرار المشهود به.
(٧) أي لكن الزنا المقرّ به والذي ثبت بشهادة عدلين على اقراره.