القوي الذي يخرج من
العرق عند قطعه ، (والدم (١) والمنيّ (٢) من ذي النفس)
______________________________________________________
ـ وقيل : بأن جمعا
من أهل الخبرة اختبروا الخفاش فوجدوه مما ليس له نفس سائلة فيخرج عن عموم ابن سنان
المتقدم تخصصا ، ثم اعلم أن المصنف والشارح حكما بنجاسة بول الطير وخرئه لعدم
استثنائهما من بول وغائط غير مأكول اللحم.
(١) بلا خلاف فيه
، ويدل عليه قوله تعالى : (إِلّٰا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) بناء على ظهور الرجس في النجاسة ، وللأخبار :
منها : صحيح
إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال في الدم يكون في الثوب : إن كان أقل من قدر الدرهم
فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد
صلاته) . وخصّ الدم بما له نفس سائلة لخبر عبد الله بن أبي يعفور :
(قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنه
يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر) وخبر غياث المتقدم (لا بأس بدم البراغيث والبق وبول
الخشاشيف) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (إن عليا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه
الرجل ، يعني دم السمك) بناء على أن ما لم يذك أي غير قابل للتذكية هو الذي لا نفس
له سائلة.
(٢) للأخبار منها
: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه ،
فإن ظنّ أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ذكر المنيّ وشدده وجعله أشدّ من البول) ، وهو عام يشمل منيّ الإنسان والحيوان ، بريا كان الحيوان
أو بحريا ، وخصّص بذي النفس السائلة لأن ما لا نفس سائلة له لا مني له ، ولا أقل
من الشك في ذلك ، وعلى فرض وجود منيّ لما لا نفس سائلة فأصالة الطهارة محكمة بعد
كون الأخبار المتقدمة منصرفة إلى مني ما له نفس سائلة بل إلى خصوص منيّ الإنسان.
__________________