قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل ، (وآكل الجيف (١) مع الخلوّ) أي خلوّ موضع الملاقاة للماء(عن النجاسة) (٢) وسؤر(الحائض المتهمة) (٣) بعدم التنزّه عن النجاسة ، وألحق بها المصنف في البيان كل متهم بها (٤) وهو حسن ، (وسؤر البغل والحمار) (٥) وهما داخلان في تبعيته (٦) للحيوان في الكراهية ، وإنما خصّهما لتأكد الكراهة فيهما (٧) ، (وسؤر الفأرة (٨) والحية) (٩) ، وكل ما لا يؤكل
______________________________________________________
(١) ذهب الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف إلى نجاسة سؤره ، وقال في الجواهر: «لا نعرف له وجها» والمشهور إلى الكراهة ولا دليل لهم.
(٢) لأنه مع عدم الخلو ينجس الماء بملاقاة النجاسة.
(٣) لموثق ابن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : (في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال عليهالسلام : إذا كانت مأمونة فلا بأس) (١).
(٤) أي بالنجاسة ، لأن المدار على الائتمان وعدمه كما هو مفاد الخبر المتقدم.
(٥) والمراد به الأهلي ، وألحق بهما الخيل ، وقد تقدم أنه لا دليل على كراهية سؤر مكروه اللحم.
(٦) أي تبعية السؤر.
(٧) وقد أستفيد تأكد الكراهة من مفهوم مضمرة سماعة (هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس) (٢) ففي غيرها الشامل للبغل والحمير بأس ، وهو محمول على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم على طهارة سؤر غير نجس العين.
(٨) فعن الشيخ في التهذيب والمفيد في المقنعة الحكم بنجاسة سؤرها ، والمشهور على الكراهة جمعا بين خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا ، قال : لا بأس به) (٣) وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء) (٤).
(٩) لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأسآر حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأسآر حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.