(والعذرة الرطبة) (١) وهي فضلة الإنسان (٢) ، والمروي اعتبار ذوبانها ، وهو تفرّق أجزائها ، وشيوعها في الماء ، أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها ، لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة ، واكتفى في الدروس بكل منهما (٣) ، وكذلك تعين الخمسين (٤) ، والمروي أربعون ، أو خمسون ، وهو (٥) يقتضي التخيير. وإن كان اعتبار الأكثر أحوط (٦) ، أو أفضل (٧) (وأربعين) دلوا(للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك) (٨) والمراد من نجاسته المستندة إلى موته كما
______________________________________________________
ـ يعفى عن قليله ولا كثيره في الصلاة ، فإذا استثنى الدماء الثلاثة هاهنا من مطلق الدماء لقوة نجاستها استثنى معها دم نجس العين لما ذكر ، وفيه منع كل من الحكمين ، فإن الدم في النص مطلق وإخراج الدماء الثلاثة أيضا في محل النظر حيث لا نص ، ولو سلم فإلحاق غيرها بها ممنوع ، وأيضا فإنهم لم يلحقوه بها في نزح الجميع مع وجود العلة ، فالأولى أن لا يلحق بها هاهنا ، والقول بإلحاقه بها ثمة كما قال المصنف في الذكرى : شك في شك».
(١) على المشهور لخبر ابي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فإذا ذابت فأربعون أو خمسون) (١).
(٢) كما نص عليه جماعة من أهل اللغة كما في تهذيب اللغة ، وعن المحقق في المعتبر أن العذرة تشمل فضلة كل حيوان وهو ضعيف.
(٣) من الذوبان والرطوبة ، وخصّها المحقق في الشرائع بالذوبان.
(٤) لأنها الأكثر للشك في تحصيل الطهارة بالأقل ، وقد حكم بتعين الخمسين الشيخ وجماعة.
(٥) أي المروي.
(٦) إذا كان الترديد من الراوي.
(٧) إذا كان الترديد من المعصوم عليهالسلام.
(٨) بحسب الحجم لخبر الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي عبد الله عليهالسلام (والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه) (٢) وظاهره الترديد ، ولكن رواه المحقق في المعتبر مقتصرا على الأربعين (٣) ، وشبه الكلب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
(٣) جواهر الكلام الجزء الأول ص ٢٣٤.