الصعيد ، أو مسحهما ، أو ضرب إحداهما بالأخرى) (وليكن) التيمم(عند آخر الوقت) (١) بحيث يكون قد بقي منه (٢)
______________________________________________________
ـ ويظهر من المقاصد العلية القول بوجوبه وهو ضعيف لما قاله في المدارك : «وقد أجمع الأصحاب على عدم وجوبه ، قاله في التذكرة» ولخلو بعض الأخبار الواردة في التيمم عنه وهذا دليل على استحبابه في هذه الأخبار الآمرة به.
(١) ذهب إليه المشهور مطلقا أو عند المتقدمين للأخبار منها : خبر زرارة عن أحدهما عليهمالسلام : (إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل) (١).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض) (٢).
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض) (٣).
وعن جماعة منهم العلامة والشهيد وسيد المدارك أنه يجوز التيمم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع عذره أو ظن ذلك للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال عليهالسلام : تمت صلاته ولا إعادة عليه) (٤) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال عليهالسلام : ليس عليه إعادة الصلاة) (٥).
وصحيح محمد بن مسلم : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ، قال عليهالسلام : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين) (٦).
وعن جماعة كالمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والنهاية والمختلف والشهيد هنا بل في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر المتأخرين أنه يجوز التقديم مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه وبه يجمع بين النصوص المتقدمة.
(٢) من الوقت.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التيمم حديث ١ و ٣.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم حديث ٩ و ١١ و ١٥.