(قال الله تعالى) :
(وَأَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) وهو دليل طهورية الماء. والمراد بالسماء هنا جهة العلو ، (وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : جعلت لي (١) الأرض مسجدا وطهورا) وهو
______________________________________________________
ـ السماء لقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنّٰا عَلىٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ) (١).
وفي السنّة أخبار كثيرة منها : صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهورا) (٢).
فما عن سعيد بن المسيب أنه لا يجوز التوضي بماء البحر ، وعن عبد الله بن عمران التيمم أحبّ إليه فلا يكون ماء البحر مطهرا للغير مردود بما سمعت ، ولخصوص قوله عليهالسلام في خبر المعتبر عند ما سئل عن الوضوء بماء البحر: (هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته) (٣).
وأما الأرض فلقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (٤) وللأخبار.
منها : خبر أبي أمامة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (فضّلت بأربع : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأيّما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا) (٥).
ومما يدل على حصر الطهور بالماء والأرض خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام: (في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال عليهالسلام : لا ، إنما هو الماء والصعيد(٦).
(١) لأن غيره من أنبياء بني إسرائيل لا يجوز لهم الصلاة إلا في محاريبهم ، ففي الخبر (إن الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ولم يحل لهم التيمم ، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب) (٧).
__________________
(١) المؤمنون الآية : ١٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٤.
(٤) النساء الآية : ٤٣.
٥) و ٦ و ٧ (الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التيمم حديث ٣ و ٦ و ٥.