تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره ، على خلاف الجانب الذي خرجتا منه. هذا بحسب الطول ، وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها.
(والخامسة) (١) وهي خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراع (٢)
______________________________________________________
ـ والأيسر على الأيمن ثم يمدّ على صدره) (١) بل في الجواهر : «لا نعرف في ذلك خلافا».
(١) وهي خرقة لفخذيه ، واستحباب زيادتها متفق عليه للأخبار منها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن) (٢) ومرسل يونس : (وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّا شديدا ولفّها في فخذيه ، ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا) (٣).
وهذه الخرقة تسمى بالخامسة لأنها خامس قطعة بعد الحبرة في الكفن وبعد الأثواب الثلاثة الواجبة.
إن قلت : إنها السادسة لأن العمامة قطعة من الكفن أيضا.
قلت : هي الخامسة من قطع الكفن الواجب والمستحب بالنسبة للرجل والمرأة ، وأما العمامة فتختص بالرجل كما تختص المرأة بالقناع وبدلا عنها وتختص أيضا بلفافة لثدييها.
أو أن يقال بأن الكفن ما لفّ الجسد والعمامة ليست منه اصطلاحا لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كتب أبي في وصيته ـ إلى أن قال ـ وعممني بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلفّ به الجسد) (٤).
(٢) ففي خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١٠.