غير العزائم من غير استثناء للسبع (١) (وكذا) يكره له (الاستمتاع بغير القبل) مما بين السّرّة والرّكبة (٢) ، ويكره لها إعانته عليه (٣) إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة. ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا (٤) ، والمعروف ما ذكرناه.
(ويستحبّ) لها(الجلوس في مصلاها) (٥) إن كان لها محل معد لها وإلا
______________________________________________________
(١) إشارة إلى خلاف ابن البراج ، حيث ألحقها بالجنب مع أن النص قد ورد في الجنب فقط وقد تقدم ، فإلحاق الحائض به قياس.
(٢) قد تقدم.
(٣) بناء على أن مقدمة المكروه مكروهة.
(٤) سواء كان بين السرة والركبة أم لا.
(٥) بل يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة وتتوضأ في أوقات الصلاة وتقعد في مصلاها ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وكنّ نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ، ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله (عزوجل)) (١).
وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله (عزوجل) وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها) (٢) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله (عزوجل)) (٣).
وعن الصدوق وجوب الوضوء عليها لظاهر الأخبار المتقدمة ، ولكن لا بد من الحمل على الاستحباب للسيرة ولما ورد بلفظ ينبغي كما في خبر زيد الشحام : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي) (٤).
نعم قد ورد في صحيح الحلبي (٥) المتقدم أن الجلوس بالقرب من مسجدها أي مسجد صلاتها وبهذا أفتى الشيخ المفيد ، وغيره جعل الاستحباب بالجلوس في مصلاها.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض حديث ٥.