التخاطب ، دون الكثيف وهو خلافه ، والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به ، أما الظاهرة خلاله فلا بدّ من غسلها. كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة (١).
والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا (٢) وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس وللمعظم ، ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب ، والخدّ والعذار والحاجب ، والعنفقة (٣) والهدب (٤).
(ثم) غسل اليد(اليمنى من المرفق) (٥) بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس
______________________________________________________
ـ ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء) (١) وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال : لا) (٢) وإذا كان خفيفا فقد نسب إلى المشهور عدم وجوب غسل البشرة تحته تمسكا بإطلاق الأخبار المتقدمة ، وردّ بأن الأخبار ظاهرة في الشعر الكثيف لأنها ظاهرة في الشعر الذي أحاط على الموضع وهو لا يحيط إلا إذا كان كثيفا.
(١) أي المقدمة العلمية حتى يعلم بتحقق غسل البشرة.
(٢) كثيفا أو خفيفا.
(٣) شعرات بين الشفة السفلى والذقن.
(٤) بضمتين أو بضمة واحدة ، شعرات أشفار العين.
(٥) المرفق على وزن منبر ، وعن التذكرة أنه مجمع عظمي الذراع والعضد وعن المشهور أنه رأس عظمي الذراع والعضد وهو المتبادر عرفا ، ثم إن غسل اليدين من المرافق أمر ضروري ويدل عليه الكتاب والسنة ويكفينا قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) (٣).
وغسل المرفق واجب ولم يخالف في ذلك إلا زفر من العامة ، نعم وقع الخلاف بينهم في أن غسله أصلي كما ذهب إليه المشهور أو أنه مقدمي كما ذهب إليه العلامة وسيد المدارك ، قال في المدارك : «وقد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقين إما لأن (إلى) في قوله تعالى : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) ، بمعنى مع كما ذكره السيد المرتضى ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣ و ١.
(٣) المائدة الآية : ٦.