الصفحه ٣٣٧ : بظاهر الحصر أنّ
الشكّ الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد ،
مضافا إلى
الصفحه ١٢٣ : ء الزمان الثابت فيه الحكم ،
ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة
الصفحه ١٣٧ :
وإن كان الزائد
على تقدير وجوبه جزءا من المأمور به ـ بأن يكون الأمر بمجموع العدد المتكرّر من
حيث
الصفحه ١٨٢ : جزء من الزمان الذي يكون في الواقع ممّا قبل
الغاية وإن لم يكن معلوما عندنا ، ففيه : أنّ وجوب الاعتقاد
الصفحه ٢٠٤ : عبارة عن عدم تحقّق جزئه الأخير وتحقّقه (١) أو عن عدم تجدّد جزء مقابله وتجدّده ، أمكن القول بالاستصحاب
الصفحه ٥٤ : لغلبة
بقاء جزء من البول
__________________
(١) المعالم : ٢٣٥.
(٢) غاية المأمول (مخطوط)
: الورقة
الصفحه ١٠١ :
رافعا له أو جزءا أخيرا له ، فلا يعقل الظنّ ببقائه ؛ فإنّ ظنّ بقاء طهارة ماء غسل
به ثوب نجس أو توضّأ به
الصفحه ١٢٩ : ولا (٢) الخصوصيّات المصنّفة والمشخّصة.
هذا كلّه في السبب
والشرط والمانع والجزء.
الكلام في
الصفحه ١٣٠ : كلام الفاضل التوني
قوله (٢) : «وعلى الأوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء ذلك
الصفحه ١٣٩ :
يوم الجمعة مطلق ـ فيجوز الإتيان به في كلّ جزء من النهار ـ أو موقّت إلى الزوال؟
وكذا وجوب الفطرة
الصفحه ١٦٦ : ؛ لأنّ الشيء
إنّما يستند إلى العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض
اليقين
الصفحه ١٦٧ : رافعيّته جزء أخير (٢) للعلّة التامّة
للشكّ المتأخّر الناقض ، لا للنقض.
وثانيا : أنّ رفع
اليد عن أحكام
الصفحه ١٧٩ : تعلّق به الوجوب أو الندب
أو غيرهما من أحكام الصوم.
الثاني : أن يلاحظ
الفعل في كلّ جزء يسعه من الزمان
الصفحه ١٨١ : التخيير
إلى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته في كلّ جزء ممّا
__________________
(١) في مصحّحة (ص)
زيادة
الصفحه ١٨٤ : استصحاب القوم ، كالفرق بين الشكّ في
إتيان الجزء المعلوم الجزئيّة والشكّ في جزئيّة شيء ، وقد تقرّر في محلّه