|
مبنى نسبة هذا القول إلى المحقّق |
ثمّ إنّ نسبة القول المذكور إلى المحقّق قدسسره مبنيّ على أنّ مراده (١) من دليل الحكم في كلامه ـ بقرينة تمثيله بعقد النكاح في المثال المذكور ـ هو المقتضي ، وعلى أن يكون حكم الشكّ في وجود الرافع حكم الشكّ في رافعيّة الشيء ؛ إمّا لدلالة دليله المذكور على ذلك ، وإمّا لعدم القول بالإثبات في الشكّ في الرافعيّة والإنكار في الشكّ في وجود الرافع ، وإن كان العكس موجودا ، كما سيجيء من المحقّق السبزواري (٢).
لكن في كلا الوجهين نظر :
|
المناقشة في المبنى المذكور |
أمّا الأوّل ، فالإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره ؛ لأنّ مرجع ما ذكره في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العامّ والمخصّص ، فإذا ثبت عموم المقتضي ـ وهو عقد النكاح ـ لحلّ الوطء في جميع الأوقات ، فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشكّ في كونها مزيلة لقيد (٣) النكاح ؛ إذ من المعلوم أنّ العموم لا يرفع اليد عنه بمجرّد الشكّ في التخصيص.
أمّا لو ثبت تخصيص العامّ ـ وهو المقتضي لحلّ الوطء ، أعني عقد النكاح ـ بمخصّص ، وهو اللفظ الذي اتّفق على كونه مزيلا لقيد (٤) النكاح ، فإذا شكّ في تحقّقه وعدمه فيمكن منع التمسّك بالعموم حينئذ ؛ إذ الشكّ ليس في طروّ التخصيص على العامّ ، بل في وجود ما خصّص العامّ به يقينا ، فيحتاج إثبات عدمه المتمّم للتمسّك بالعامّ إلى إجراء
__________________
(١) في (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ت): «يراد».
(٢) انظر الصفحة ١٦٥.
(٣ و ٤) في نسخة بدل (ص): «لعقد».
![فرائد الأصول [ ج ٣ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2442_farid-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
