الرابع
اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة |
أنّ مقتضى الأصل ترتيب الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده. فلو صلّى شخص على ميّت سقط عنه ، ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته وإن شكّ في شروط الغسل ـ من إطلاق الماء ، ووروده على النجاسة ـ لا إن علم بمجرّد غسله ؛ فإنّ الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد ؛ ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ ، ولم يعلم قصده تحقّق (١) هذه العبادات ، لم يحمل على ذلك. نعم ، لو أخبر بأنّه كان بعنوان تحقّقه (٢) أمكن قبول قوله ، من حيث إنّه مخبر عادل ، أو من حيثيّة اخرى.
الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميّت وبين الصلاة عن الميت تبرّعا أو بالإجارة |
وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميّت بحمله على الصحيح ، وبين الصلاة عن الميّت تبرّعا أو بالإجارة ، فإنّ المشهور عدم الاكتفاء بها إلاّ أن يكون عادلا.
ولو فرّق بينهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام
__________________
(١) في (ظ) بدل «تحقّق» : «لحقيقة».
(٢) في (ظ) بدل «تحقّقه» : «الحقيقة».