بناء على الأصل المثبت. ولو قلنا به لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالأصل ؛ لما عرفت : من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف ، وإن كان بينهما فرق ؛ من حيث إنّ استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق سابقا في ضمن فرد معيّن بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعيّن ، وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي ، وقد عرفت (١) عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى ، إلاّ في بعض مواردها بمساعدة العرف.
|
نسبة التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين |
ثمّ اعلم : أنّه نسب إلى الفاضلين قدسسرهما (٢) التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة ، في (٣) مسألة الأقطع.
والمذكور في المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق : بأنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب ، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر (٤) ، انتهى.
|
المناقشة في هذه النسبة |
وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» ؛ ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة (٥).
__________________
(١) راجع الصفحة ١٩٦.
(٢) نسبه اليهما الفاضل النراقي في عوائد الأيّام : ٢٦٧ ، والسيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٢٢.
(٣) في (ظ) و (ه): «وفي».
(٤) المعتبر ١ : ١٤٤ ، والمنتهى ٢ : ٣٧ ، واللفظ للأوّل.
(٥) الذكرى ٢ : ١٣٣.
![فرائد الأصول [ ج ٣ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2442_farid-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
