بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشكّ في تلك الأخبار (١).
ودعوى : أنّ اليقين بكلّ من الاعتبارين فرد من اليقين ، وكذلك الشكّ المتعلّق فرد من الشكّ ، فكلّ فرد لا ينقض بشكّه.
مدفوعة : بما تقدّم (٢) ، من أنّ (٣) تعدّد اللحاظ والاعتبار في المتيقّن السابق ، بأخذه تارة مقيّدا بالزمان السابق واخرى بأخذه مطلقا ، لا يوجب تعدّد أفراد اليقين. وليس اليقين بتحقّق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر ، بل الخبر بمثابة أن يقال : من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشكّ فيه ، فليمض على يقينه بذلك ، فافهم (٤).
اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب |
ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين ، فلا بدّ أن يخصّ (٥) مدلولها بقاعدة الاستصحاب ؛ لورودها في موارد تلك القاعدة ، كالشكّ في الطهارة من الحدث والخبث ، ودخول هلال شهر رمضان أو شوّال.
هذا كلّه ، لو اريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند
__________________
(١) في (ص) كتب على «والمفروض ـ إلى ـ تلك الأخبار» : «زائد» ، وفي (ه) : «نسخة بدل».
(٢) راجع الصفحة ٣٠٦.
(٣) في (ر) و (ظ) بدل «بما تقدّم من أنّ» : «بأن».
(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «فإنّه لا يخلو عن دقّة».
(٥) في (ر) ، (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ص): «يختصّ».