توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول ، ومثله استصحاب طهارة كلّ (١) من واجدي المنيّ في الثوب المشترك ـ وإمّا أن يترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.
١ و ٢ ـ لو كان العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة أو قام الدليل على عدم الجمع بينهما |
فهناك صور أربع :
أمّا الأوليان ، فيحكم فيهما بالتساقط ، دون الترجيح والتخيير (٢) ،
__________________
(١) كذا في (ص) ، وفي (ه) بدل «كلّ» : «المحل في كلّ واحد» ، وفي (ر) : «المحل» ، وفي (ت): «المحل في واحد».
(٢) لم ترد «كما في الماء النجس ـ إلى ـ والتخيير» في (ظ) ، وكتب عليها في (ص): «خ» ، وورد بدلها في (ظ) ما يلي : «أو لا ، فالأوّلان يحكم فيهما بالتساقط ، والثالث يحكم فيه بالجمع ، كما إذا شكّ في تعيين السابق موتا من زيد وعمرو الحيّين ، أو شكّ في تعيين الباقي من النجاسة والطهارة في الماء النجس المتمّم كرّا بطاهر ، أو شكّ في تعيين النجس من أحد الإنائين المعلوم طروّ النجاسة على أحدهما. والأقوى في هذا هو التساقط وفرض الأصلين كأن لم يكونا ، سواء كان مع أحدهما مرجّح أم لا ، فليس في تعارض الاستصحابين الترجيح ولا التخيير بعد فقد المرجّح ، بل الحكم من أوّل الأمر طرحهما. نعم ، هذا كلّه إذا لم يمكن الجمع بينهما ، بأن يكون الجمع مستلزما لمخالفة تكليف معلوم ، أمّا إذا لم يكن كذلك وجب الجمع بكليهما ، إن ترتّب على كلّ من المستصحبين أثر شرعي ، وإلاّ اختصّ العمل بما له الأثر ؛ لأنّ مرجع الاستصحاب إلى ترتيب الآثار. فهنا صور ثلاث : الاولى : ما يحكم فيه بالتساقط ، وهو كلّ مقام يمكن فيه الجمع للعلم بوجود تكليف ينافيه ، أو قام على عدم الجمع دليل عقليّ ، كما في اشتباه المتقدّم والمتأخّر ، أو نقلي كما في الماء المتمّم كرّا».