لم يحدّث به رسته إلا بالرّي ، ورواه أبو عاصم ، عن ابن عون ، وغرائب حديثه تكثر.
(٣٠٨) وفيما انتقى أبو بكر عمر بن سهل (١) على إسماعيل بن عبد الله ، قال : ثنا عبد الرحمن بن عمر ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال : نهي أن يستعجل قبل رمضان بيوم (٢).
__________________
ـ بطرق عن ابن عمر ، كلفظي البخاري ، وبلفظ «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل».
وهو مخرج في «السنن» و «المسانيد» أيضا.
(١) تراجم الرواة :
أبو بكر عمر بن سهل الدينوري : ترجم له أبو الشيخ في ص ٢٧٧ ، وقال : «كان من كبراء الحفاظ ديّنا فاضلا ورعا». مات سنة ٣٠٧ ه.
وإسماعيل بن عبد الله : هو أبو الحسن الضبي. شيخ ثقة. تقدم (في ت رقم ٢٠٠). عبد الوهاب : هو ابن عبد المجيد بن الصلت أبو محمد الثقفي البصري. تقدم في (ت رقم ١٥٣) ثقة ، إلا أنه تغير قبل موته بثلاث سنين ، وأيوب : هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني تقدم في (ت رقم ١٦). ومحمد : هو ابن سيرين. تقدم (في ت رقم ٧٩).
(٢) تخريجه :
رجاله ثقات ، غير أن عبد الوهاب تغير قبل موته بثلاث سنين كما تقدم ، والحديث غريب بهذا اللفظ ، فقد أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١ / ٥٢٧) الصوم ، باب ما جاء في صيام يوم الشك من طريق عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا نحوه ، ولفظه : نهى رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية» ، ولكن إسناده ضعيف جدا : فيه عبد الله بن سعيد ، وهو متروك كما في «التقريب» ص ١٧٥. وأصل الحديث من غير هذا السياق صحيح ، بل متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري (٤ / ١٢٧ مع الفتح ـ س) الصوم ، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ، أو يومين من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «لا يتقدّمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلّا أن يكون رجل يصوم صومه ، فليصم ذلك اليوم».
ومسلم في «صحيحه» (٧ / ١٩٤) مع النووي الصيام باب النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين كما عند البخاري ، وهو مخرج في «السنن» و «المسانيد» أيضا.