أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن الفضل الفراوي ، وأبو محمّد هبة الله بن سهل بن عمر ، وإسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر ، وأبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العبّاس قالوا : أنبأنا عمر بن أحمد بن عمر بن مسرور ، أنبأنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد السّلمي ، حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي (١) ، حدّثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدّثني الليث بن سعد ، عن حيّوة بن شريح ، عن عقبة بن مسلّم ، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزّبيدي قال :
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» [١٠٨٥٢].
قال : وحدّثنا محمّد بن إبراهيم البوشنجي (٢) ، حدّثنا يحيى بن عبد الله ، بن بكير ، حدّثني المغيرة بن عبد الرّحمن ، عن أبي الزّناد ، عن موسى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يحلّ لامرأة [أن](٣) تصوم وزوجها شاهد إلّا بإذنه ، أو تأذن في بيته إلّا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنّها تؤدّي إليه شطره».
أنبأنا أبو الحسين القاضي ، وأبو عبد الله الأديب ، قالا : أنبأنا أبو القاسم بن مندة ، أنبأنا أبو علي ـ إجازة ـ.
ح قال : وأنبأنا أبو طاهر بن سلمة ، أنبأنا علي بن محمّد قالا : أنبأنا ابن أبي حاتم قال (٤) :
محمّد بن إبراهيم أبو عبد الله البوشنجي (٥) ، وهو [ابن](٦) إبراهيم بن سعيد بن موسى ابن عبد الرّحمن العبدي ، روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير ، وأبي صالح محبوب بن موسى الفرّاء ، وعبيد بن عبيدة ، ويعقوب بن كعب الحلبي ، وأمية بن بسطام ، كتب إليّ ببعض فوائده.
أخبرنا أبو جعفر محمّد بن أبي علي في كتابه ، أنبأنا أبو بكر الصفّار ، أنبأنا أحمد بن
__________________
(١) بالأصل وم وت ود : البوسنجي ، بالسين المهملة.
(٢) بالأصول : البوسنجي ، بالسين المهمة.
(٣) زيادة عن المختصر ، سقطت اللفظة من الأصل وم وت ود.
(٤) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧ / ١٨٧.
(٥) بالأصل ود ، وت : البوسنجي ، والمثبت عن الجرح والتعديل ، وفي م : البرسنجي.
(٦) الزيادة عن الجرح والتعديل.