قائمة الکتاب
النجاسات
أحكام النجاسات
حكم الدم
٧٢الوضوء
موجبات الوضوء
آداب الخلوة
أفعال الوضوء
واجبات الوضوء
مندوباته الوضوء
خاتمة
أحكام الوضوء
الأغسال
واجبات الغسل
أحكام الجنب
المحرمات
المكروهات :
الحيض
أحكام الحائض
المستحاضة
أحكام المستحاضة
المعتادة :
النفاس
حكم الأموات
غسل الميت
الغاسل
الاسباب التي يجوز بها تغسيل الرجل للمرأة :
المحل :
لواحق :
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :406
تحمیل
والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضاً دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كلّ دم أصابه نجاسة غيره.
وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته ـ وإن كثر مع نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك ـ للمشقة ، ولقولهم عليهمالسلام عن دم القروح التي لا تزال تدمي : « يصلّي » (١).
وان كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته.
وإن كان مغايراً لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجساً وتجب إزالته إنّ زاد على الدرهم البغلي إجماعاً ، لقول الباقر عليهالسلام : « وان كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلّى فليعد صلاته » (٢).
وان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعاً ، لقول الباقر عليهالسلام : « ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » (٣) وفي الدرهم قولان لعلمائنا (٤) ، أحوطهما : الوجوب.
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٥.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦١٠.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٢.
٤ ـ ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الانتصار : ١٣ ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : ٦٠ ، وسلار في المراسم : ٥٥.
وإلى عدمه الشيخ في المبسوط ١ : ٣٥ ، والمفيد في المقنعة : ١٠ ، والصدوق في الهداية : ١٥ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥١.