بنجس ) (١).
وقال أبو يوسف : إنّ أدخل يده لم يفسد الماء ، وإن أدخل رجله فسد ، لأنّ الجنب نجس ، وعفي عن يده للحاجة (٢). وهو غلط لما تقدم.
ويكره للجنب أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لقوله عليهالسلام : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة ) (٤) ، ويكره في البئر أيضاً ، وهو قول الشافعي (٥) وعند أكثر علمائنا أنها تنجس (٦).
مسألة ٧٧ : الموالاة ليست واجبة هنا للأصل ، وهو مذهب علمائنا ، وعند الشافعي أنها واجبة (٧).
وتكره الاستعانة ، ويحرم التولية ، وقد تقدم البحث في ذلك كله في الوضوء.
وهل تستحب التسمية؟ للشافعي وجهان : الثبوت لأنّها طهارة عن حدث ، والعدم لأنّ نظمها نظم القرآن (٨) ، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق
__________________
١ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٢ / ٣٧١ ، سنن أبي داود ١ : ٥٩ / ٢٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٨ / ٥٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢٠٧ / ١٢١ ، سنن النسائي ١ : ١٤٥ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٥ و ٣٨٢ و ٤٧١.
٢ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٥٣ ، المغني ١ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٢ ، حلية العلماء ١ : ١٧٨.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٩٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٦ ، المحلى ١ : ٢١١.
٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٥ / ٢٨٢ ، سنن النسائي ١ : ١٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٨ / ٧٠ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢٤ / ٣٤٤.
٥ ـ المجموع ٢ : ١٩٦.
٦ ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢ ، وسلار في المراسم : ٣٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٢ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : ١٩ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢.
٧ ـ المجموع ١ : ٤٥٣.
٨ ـ المجموع ٢ : ١٨١ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥.