ذلك ) (١) ولم يعتبر التكرار ، وهو لنا ، إذ لفظة « كان » تدل على الكثرة.
وعن أحمد رواية : أنّه لا يكفي المرتان بل الثلاث ، إذ العادة إنّما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلاثة (٢) ، وليس بجيد ، لقول الصادق عليهالسلام : فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً (٣).
فروع :
أ ـ لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطُهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ، ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة.
وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثاني ، ثم في آخر من آخره استقرت عادتها عدداً ، فإن اتفق الوقت مع العدداستقرا عادة.
ب ـ العادة إمّا متفقة كخمسة في كلّ شهر ، أو مختلفة كالمترتبة أدوارا ، كثلاثة من الأول ، وأربعة من الثاني ، وخمسة من الثالث ، ثم ثلاثة من الرابع ، وأربعة من الخامس ، وخمسة من السادس وهكذا ، وكلاهما معتبر.
ج ـ لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد.
د ـ قد تحصل العادة من التمييز ، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم
__________________
١ ـ سنن ابي داود ١ : ٧١ / ٢٧٤ ، سنن النسائي ١ : ١٨٢ ، الموطأ ١ : ٦٢ / ١٠٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٠٧ / ٧.
٢ ـ المغني ١ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٤ ، المجموع ٢ : ٤١٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٤ / ١١٨٣.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F238_tathkerah-alfoqahae-01%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)

