الفصل الأول : في أصنافها
مسألة ١٤ : البول والغائط ـ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ـ نجسان بإجماع العلماء كافة ، وللنصوص الواردة عن الائمة عليهمالسلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه ، وهي أكثر من أن تحصى (١).
وقول الشيخ في المبسوط ـ بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور (٢) لرواية أبي بصير (٣) ـ ضعيف ، لأنّ أحدا لم يعمل بها.
وقول الشافعي : ـ إنّ بول رسول الله صلىاللهعليهوآله طاهر (٤) ، لأنّ أم أيمن شربته فلم ينكره ـ (٥) شهادة على النفي.
وقول النخعي : ـ إنّ أبوال جميع البهائم ، والسباع ، وأرواثها
__________________
١ ـ اُنظر الكافي ٣ : ٥٥ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٣.
٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٩.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ ، الكافي ٣ : ٥٨ / ٩.
٤ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
٥ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٦٣.