بالوجه نزولاً ، وباليمنى خروجاً.
و ـ لو غسل عضوا قبل الوجه بطل ، أما الوجه فإن عزبت النيّة حال غسله بطل أيضاً ، وإلّا فلا.
ز ـ لو أخل بالترتيب ناسياً بطل وضوؤه ، وللشافعي وجهان (١) ، ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف وإلّا على ما يحصل معه الترتيب.
مسألة ٥٦ : الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع ، وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معاً ـ وبه قال قتادة ، والأوزاعي (٢) ـ وأحمد بن حنبل وافقه في الوضوء خاصة (٣) ، لأنّ الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء ، ولأنّه عليهالسلام تابع بين وضوئه وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) (٤).
ورووا أنّه عليهالسلام رأى رجلاً يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبّه الماء ، فأمره النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يعيد الوضوء والصلاة (٥) ، ولولا اشتراط الموالاة لاجزأه غسل اللمعة.
ومن طريق الخاصة : سأل معاوية بن عمار الصادق عليهالسلام : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي ، قال : « أعد » (٦).
__________________
١ ـ المجموع ١ : ٤٤١ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٢.
٢ ـ المجموع ١ : ٤٥٢ ـ ٤٥٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٣٨ ، مغني المحتاج ١ : ٦١ ، السراج الوهاج : ١٨ ، المغني ١ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢١٨.
٣ ـ المغني ١ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٠.
٤ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٥ / ٤١٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٨٠ / ٤ ، سنن البيهقي ١ : ٨٠.
٥ ـ سنن أبي داود ١ : ٤٥ / ١٧٥ ، سنن البيهقي ١ : ٨٣ ، مسند أحمد ٣ : ٤٢٤.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ٨ ، التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٣١ ، الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢١.