ظهر له أنّه كان محدثاً.
يح ـ لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد ، أو مسّ كتابة القرآن صحّ ، ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع ، خلافاً للشيخ (١).
يط ـ لو شك في النيّة ، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت وإلّا استأنف.
ك ـ كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلّى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الاُولى خاصة.
كا ـ لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستئناف لبقاء الحدث ، فيندرج تحت الأمر ، ويحتمل الاتمام لوقوعه مشروعا ، فيحتمل الاستمرار على النيّة والعدول إلى الوجوب.
مسألة ٤٠ : لا شيء من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف ، وإنّما تجب بسببين ، إمّا النذر وشبهه ، أو وجوب ما لا يتمّ إلّا بها إجماعاً.
أما غسل الجنابة فقيل : إنّه كذلك للأصل ، ولقوله تعالى : ( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا ) (٢) ، والعطف يقتضي التشريك ، ولجواز الترك في غير المضيق ، وتحريمه فيه ، والدوران يقضي بالعلية.
وقيل : لنفسه ، لقوله عليهالسلام : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) (٣).
فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا غيره من الطهارات ،
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٩.
٢ ـ المائدة : ٦.
٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٨ و ٢٠٠ / ٦١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.