قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو يوسف (١) ، ومحمد ، وأحمد في رواية ، لأنّ الموت فرقة تبيح الاُخت ، والرابعة سواها ، فحرمت اللمس والنظر ، كما لو طلقها قبل الدخول (٢).
وقياسهم باطل ، لأنّه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج ، وهنا بخلافه.
أ ـ لو طلقها ثم ماتت ، فإن كان رجعياً حلّ له تغسيلها ، لبقاء حكم الزوجية ، ولهذا تعتد للوفاة ويتوارثان ـ وروى المزني على الشافعي التحريم (٣) ـ وإن كان بائناً لم يجز.
ب ـ لا فرق بين الزوجة الحرة والامة ، والمكاتبة والمستولدة.
ج ـ لو ماتت زوجة غير مدخول بها جاز له غسلها ، كالمدخول بها ، فإن المتقضي ـ وهو الزوجية ـ مشترك ، وقال بعض الجمهور : لا يجوز للفرقة وليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجية (٤) ، وهو غلط.
د ـ لو كانت ذمية لم يجز له غسلها ، لأنّ المسلم لا يغسل الكافر.
السبب الثاني : الملك ، فيجوز للسيد غسل أمته ، ومدبرته ، وام ولده ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّهن في معنى الزوجة في اللمس والنظر
____________
١ ـ في نسخة ( م ) : وأبو ثور ، ولم نجد لهما ذكراً بحدود المصادر المتوفرة عندنا.
٢ ـ المجموع ٥ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٤ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، المغني ٢ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١١.
٣ ـ مختصر المزني : ٣٦.
٤ ـ المغني ٢ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٢.
٥ ـ المجموع ٥ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٥ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٤.