السابع : يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة.
الثامن : قال في النهاية : الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة والحية ، ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ ، وإن خرج حياًَ (١) ، والوجه الكراهة من حيث الطب ، لقول الكاظم عليهالسلام ـ وقد سأله أخوه عن العضاءة ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ ـ : « لا بأس » (٢).
مسألة ١٣ : لا تجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية ، وكذا التيمم بالتراب المغصوب بالإجماع ، لأنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو قبيح عقلا ، ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث ، لأنّ المقتضي للقبح ـ وهو التصرف ـ موجود فيهما.
فروع :
الأول : لو توضأ المحدث ، أو اغتسل الجنب ، أو الحائض ، أو المستحاضة أو النفساء ، أو من مسّ ميتا ، به (٣) عالماً بالغصب لم يرتفع حدثه ، لأنّ التعبد بالمنهي عنه قبيح ، فيبقى في العهدة.
الثاني : لو أزال النجاسة عن بدنه ، أو ثوبه ، أجزأ وإن فعل محرماً ، ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة ، لأنّه كالإتلاف.
الثالث : لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معاً ، فإن توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان ، للنهي المضاد لإرادة الشارع ، ويحتمل الصحة ، لأنّه توضأ بماء مملوك.
__________________
١ ـ النهاية : ٦.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣ / ١ ، قرب الاسناد : ٨٤.
٣ ـ اي بالماء المغصوب.