ج ـ لو حاضت في أحد المسجدين ففي افتقارها إلى التيمم في خروجها منه إشكال ، وأوجبه ابن الجنيد (١) ، وبه رواية مرسلة سلفت (٢).
الخامس : الجماع ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريمه في قبل الحائض ، لقوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) (٣) وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا في مواضع :
أ ـ الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير القُبل ، فالمشهور عندنا الإباحة وتركه أفضل ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد بن الحسن ، وأبو إسحاق المروزي ، وابن المنذر ، وروي أيضاً عن النخعي ، والشعبي (٤) ، عملاً بالأصل ، ولقوله عليهالسلام : ( إصنعوا كلّ شيء غير النكاح ) (٥).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عما لصاحب المرأة الحائض منها : « كلّ شيء عدا القبل بعينه » (٦).
وقال السيد المرتضى بالتحريم (٧) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف (٨) ، لقول عائشة : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يباشر
____________
١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٩.
٢ ـ سلفت آنفا في الحكم الرابع من أحكام الحيض.
٣ ـ البقرة : ٢٢٢.
٤ ـ المجموع ٢ : ٣٦٦ ، المغني ١ : ٣٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٦٧ ، شرح النووي ـ لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٥ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٧.
٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٢١١ / ٦٤٤ ، سنن ابي داود ١ : ٦٧ / ٢٥٨ ، سنن النسائي ١ : ١٥٢ و ١٨٧.
٦ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٨.
٧ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٩.
٨ ـ المجموع ٢ : ٣٦٥ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٦٦ ،