المنديل (١) ، وله قول آخر : الفرق بين الصيف والشتاء (٢).
ب ـ تكره الاستعانة بصب الماء عليه ـ وبه قال أحمد (٣) ـ لأنّه عليهالسلام قال : ( لا أستعين أنا على وضوئي بأحد ) (٤).
ومن طريق الخاصة : إنّ علياً عليهالسلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، وقال : « لا احب أن اشرك في صلاتي أحدا » (٥) ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّه غير مكروه (٦) ، لأنّه روي أنّه عليهالسلام قد استعان أحياناً (٧).
ج ـ يحرم التولية ، لأنّه مأمور بالغسل ، فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره ، ولو اضطر جاز ، وبه قال داود (٨) ، وقال الشافعي : يجوز (٩).
د ـ يجب الاستقصاء في الغُسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شيء وإن قل فيبطل.
هـ ـ يستحب تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، فرضاً كانت أو نفلاً ،
____________
١ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ : المغني ١ : ١٦١ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٥. وفيها الحسن بن علي عليهماالسلام.
٢ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧.
٣ ـ المغني ١ : ١٦١ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧.
٤ ـ فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ، نيل الأوطار ١ : ٢١٩.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٧ ، الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٥ ، علل الشرائع : ٢٧٩ باب ١٨٨.
٦ ـ المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٦ ـ ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦١.
٧ ـ صحيح البخاري ١ : ٥٦ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٧ ـ ١٣٨ /٣٨٩ ـ ٣٩٢.
٨ ـ المجموع ١ : ٣٤١ ، حلية العلماء ١ : ١١٤.
٩ ـ الاُم ١ : ٢٨ و ٢٩ ، المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦١.