وقال أصحاب الرأي : لا اعتبار بالتمييز (١) ، واختلفوا ، فقال أبو حنيفة : حيضها عشرة أيام من كلّ شهر ، لأنّ الشرع أقام الشهر مقام حيضة وطهر ، فيجعل عشرة من ذلك حيضاً لوجود الدم في ميقاته (٢).
وقال زفر : يؤخذ بالاقل لأنّه اليقين (٣) ، وقال أبو يوسف : تأخذ في حكم انقطاع الرجعة بالاقل ، وفي الحِلَّ للأزواج والصوم والصلاة بالأكثر احتياطاً (٤).
فإن فقدت التمييز ، قال علماؤنا ترجع إلى عادة نسائها كالاخت والعمة وبنتيهما ، فإن فقدن أو اختلفن ، قال الشيخ في الخلاف : ترجع إلى الروايات (٥). وقال المرتضى : تترك الصلاة ثلاثة أيام في كلّ شهر إلى عشرة (٦).
وقال الصدوق : فأكثر جلوسها عشرة أيام (٧).
وقال الشيخ : ترجع إلى أقرانها من بلدها ، فإن فقدن او اختلفن فإلى الروايات (٨) ، وبالرجوع إلى النساء قال عطاء ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية (٩) ، للتناسب القاضي بظن المساواة.
____________
١ ـ المغني ١ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٣.
٢ ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ١٥٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥٨ ، المجموع ٢ : ٤٠٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤٤٨ ، اللباب ١ : ٤٦.
٣ ـ المجموع ٢ : ٤٠٢.
٤ ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ١٥٤ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥٥ ، المجموع ٢ : ٤٠٢.
٥ ـ الخلاف ١ : ٢٣٤ ، مسألة : ٢٠٠.
٦ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٥.
٧ ـ الفقيه ١ : ٥١.
٨ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٦ ـ ٤٧.
٩ ـ المغني ١ : ٣٧٧ و ٣٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٧.