على قلة الماء لكثرة الشارب.
مسألة ٢ : كلّ ماءً تغير أحد أوصافه الثلاثة ـ أعني اللون والطعم والرائحة ـ بالنجاسة كان نجساً إجماعاً ، لقوله عليهالسلام : « خلق الماء طهورا ، لا ينجسه شيء إلّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » (١) وعن الصادق عليهالسلام : « إذا تغير الماء ، وتغير الطعم ، فلا تتوضأ منه ، ولا تشرب » (٢) ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد ، والقليل والكثير لانفعال الجميع.
الأول : لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لم ينجس.
الثاني : لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس ، وكان غيره طاهراً.
الثالث : لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان الباقي كراً وإلّا عم الحكم ، وقالت الشافعية : يعم مطلقاًً لأنّه ماءً واحد فلا يتبعض حكمه (٣) والملازمة ممنوعة.
الرابع : لو انصبغ ماءً الغسل أو الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الاطلاق أجزأ وإلّا فلا.
__________________
واختلفت المصادر في نسبة هذا القول فممن نسبه للعباس : ابنا قدامة في المغني ١ : ٤٧ ، والشرح الكبير ١ : ٤٠ ، والبهوتي في كشاف القناع ١ : ٢٨ والزمخشري في الفائق ١ : ١٢٩ ، والهروي في غريب الحديث ١ : ٣٦١ ، والجوهري في الصحاح ٤ : ١٦٣٩. وممن نسبه لعبد المطلب : ابن منظور في لسان العرب ١١ : ١٦٧ ، والنووي في المجموع ١ : ٩١.
١ ـ عوالي اللآلي ١ : ٧٦ / ١٥٤ و ٢ : ١٥ / ٢٩.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩.
٣ ـ المجموع ١ : ١١١ ، الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢.