الاعيان النجسة عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعي (١) ـ وما أحالته النار عندنا ، وبه قال أبو حنيفة (٢) ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافاً للشافعي (٣) ، لأنّها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها ، والملازمة ممنوعة.
ولو وقع في القدر ـ وهي تغلي على النار ـ دم ، قال بعض علمائنا : تطهر بالغليان ، لأنّ النار تحيل الدم (٤) ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.
ولو استحال الخنزير ـ وغيره من العينيات ـ ملحاً في المملحة ، أو الزبل الممتزج بالتراب ـ حتى طال عهده ـ ترابا ، قال أبو حنيفة : يطهر ، وللشافعي وجهان (٥) ، وعندي في ذلك تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميماً (٦).
وأما النجس بالملاقاة فعلى أقسام :
الأول : الحصر ، والبواري ، والارض ، والثابت (٧) فيها ، والأبنية ، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه ، كالماء النجس ، وإن كان خمراً إذا ذهبت الآثار.
____________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٥.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩.
٤ ـ الصدوق في المقنع : ١٢.
٥ ـ المجموع ٢ : ٥٧٩ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٨١ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٥ ، حلية العلماء ١ : ٢٤٥.
٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٢ و ٩٣.
٧ ـ في نسخة « ش » : والنابت ، والصحيح ظاهراً ما اثبت من نسخة « م ».