في الإسلام؟ اشكال.
الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا (١) ، وحكم ابن ادريس بنجاسته لأنّه كافر (٢) ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة.
تذنيب : ظهر مما قررناه أن النجاسات بالاصالة عشرة : البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، وما عدا ذلك طاهر ، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.
* * *
__________________
١ ـ الهداية : ١٤ ، الفقيه ١ : ٨.
٢ ـ السرائر : ٨١ ، ١٨٣ ، ٢٤١ ، ٢٨٧.
٦٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F238_tathkerah-alfoqahae-01%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)

