ما لا يمكن التحرز عنه ، كالفأرة والحيّة والهرة (١) ، لأنّ الصادق عليهالسلام قال : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره » (٢) وهو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء والشرب مما لا يؤكل لحمه ، والسند ودلالة المفهوم ضعيفان.
مسألة ١٢ : قسم أبو حنيفة الاسئار أربعة : ضرب نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها ، وضرب مكروه ، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر ، وضرب مشكوك فيه ، وهو سؤر الحمار والبغل ، وضرب طاهر غير مكروه ، وهو كلّ مأكول اللحم (٣) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة وما ينوبها من السباع والدواب ، فقال : ( إذا كان الماء قلّتين لم ينجسه شيء ) (٤) ولا حجة فيه لدخول الكلب والخنزير في السباع والدواب.
وقال الشافعي : سؤر الحيوان كله طاهر إلّا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، وبه قال عمرو بن العاص ، وأبو هريرة (٥) ولم يحكم بنجاسة المشرك (٦) لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله توضأ من مزادة (٧) مشركة (٨).
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٠.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٠ / ١٨ ، التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ ، الكافي ٣ : ٩ / ٥.
٣ ـ اللباب ١ : ٢٨ ـ ٢٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٣ ـ ٢٤ ، المجموع ١ : ١٧٣.
٤ ـ سنن الترمذي ١ : ٩٧ / ٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٢ / ٥١٧ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧ ، سنن الدارقطني ١ : ١٤ / ١ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٣٢.
٥ ـ المحلى ١ : ١٣٤ ، الاُم ١ : ٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٣ ، فتح العزيز ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، الوجيز ١ : ٦ ، المجموع ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨.
٦ ـ الاُم ١ : ٨ حيث حكم بجواز الوضوء من فضل ماءً النصراني.
٧ ـ المزادة : الراوية ، سميت بذلك لأنّه يزاد فيها جلد آخر من غيرها ولهذا انها اكبر من القربة مجمع البحرين ٣ : ٥٩ « زيد ».
٨ ـ سبل السلام ١ : ٤٦.