و ـ قال القفال : إذا كانت مجنونة
فأفاقت فابتداء حيضها من وقت الافاقة لتوجه التكليف حينئذ .
مسألة
٩٧ : المتحيرة إن قلنا بالقول الثاني للشيخ ، فطريق معرفة حكمها أن تنظر في
أوقاتها ، فإن كانت تذكر شيئاً من أمر حيضها وطُهرها فكل زمان لا يحتمل أن يكون
حيضاً فهو طُهر بيقين ، وكل زمان لا يحتمل أن يكون طُهراً فهو حيض بيقين ، وكل
زمان يحتملهما ولم يحتمل الانقطاع تعمل ما تعمله المستحاضة ، وكل زمان يحتملهما
ويحتمل الانقطاع أضافت إلى فعل المستحاضة الغُسل عند كلّ صلاة لاحتماله.
ينبغي اعتماد الاحتياط في اُمور ثمانية
:
أ ـ الاستمتاع ، فيحرم على الزوج وطؤها
قُبلا طول الشهر ، وفي وجه للشافعي : جواز الوطء خوفاً من الوقوع في الفساد .
ب ـ الطلاق ، قال الشيخ : لا يصح طلاق
هذه ، ولو قيل :
إنّ الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم ، وأول الحادي عشر أمكن ، وعدتها تنقضي بثلاثة
أشهر.
ج ـ تُؤدي كلّ صلاة بغسل ووضوء ، ولا
تقضي الصلاة المؤداة في أوقاتها ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لأنّها إنّ كانت طاهراً صحّ الاداء ،
وإلّا سقط القضاء ، ولأن فيه حرجاً عظيماً. ويحتمل الوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في
خلال الصلاة ، أو في آخر الوقت ، وربما ينقطع قبل غروب
__________________