الحيضة الثانية (١) وفيه إشكال ، إذ لا تمييز هنا ، إلّا أن تقصد اعتبار الأقل ، لأنّه المتيقن.
قال : ولو رأت ثلاثة دم الحيض ، وثلاثة دم الاستحاضة ، ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة ، فالكل حيض ، وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضاً ، والستة السابقة استحاضة تقضي صلاتها وصومها (٢). والأقرب أنّه لا تمييز لها.
و ـ إذا لم يكن للمبتدأة تمييز ولا أقارب ولا أقران ، تحيضت في كلّ شهر بستة أو سبعة على المشهور ، لقول الصادق عليهالسلام : « إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال لحمنة : تحيضي في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة » (٣) وقد تقدم خلاف الجمهور.
وفي قول لنا : تترك الصلاة والصوم في الأول أكثر أيام الحيض ، وفي الثاني أقلّه ، لقول الصادق عليهالسلام : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلّي عشرين يوماً ، وإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام ، وصلّت سبعة وعشرين يوماً » (٤) وهما متقاربتان.
ولنا قولان آخران ، أحدهما : أنها تترك الصلاة أقل أيام الحيض. والثاني : أكثره ، والأقرب الاول.
ز ـ هل المراد بقوله عليهالسلام : ( ستة أيام أو سبعة ) (٥) التخيير؟ أو العمل بما يؤدي اجتهادها إليه ويتغلب أنّه حيضها؟ قيل : بالأول عملا
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٧.
٢ ـ المبسوط ١ : ٥٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٨٦ ـ ٨٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٣ / ١١٨٣.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٤٦٩.
٥ ـ الكافي ٣ : ٨٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٣ / ١١٨٣.